الشيخ عزيز الله عطاردي
115
مسند الإمام الصادق ( ع )
المتعة . 139 - عنه عن العياشي عن عبد السلام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت ما تقول في المتعة قال قول اللّه فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال قلت جعلت فداك أهي من الأربع قال ليست من الأربع إنما هي إجارة فقلت إن أراد أن يزداد وتزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل قال لا بأس إن يكن ذلك برضا منه ومنها بالأجل والوقت وقال يزيدها بعد ما يمضي الأجل . 140 - عنه عن ابن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام كم المهر في المتعة فقال ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل قلت إن حبلت قال هو ولده فإن أراد أن يستقبل أمرها جديدا فعل وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمس وأربعون ليلة وإن اشترط الميراث فهما على شرطهما . 141 - عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل : « وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ » قال ما تراضوا عليه من بعد النكاح فهو جائز وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها . 142 - عنه عن فضالة بن أيوب عن العلا عن عبد اللّه بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يتزوج الرجل بالجارية متعة فقال نعم إلا أن يكون لها أب والجارية تستأمرها كل أحد إلا أبوها . 143 - عنه عن القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام يا أبا بكر إياكم والأبكار أن